ثلاثة مسائل تتعلق بالشرط الجزائي - بند و حد للمحاماة
تحتوي غالب التعاقدات على شرط جزائي يقصد به جبر الضرر وتعد من صور تحفيز الجهة المحتمل تقصيرها على إتقان الأعمال الموكلة لها ، والمقصود بالشرط الجزائي وفقاً لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنه: «اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه»، وأهم النقاط التي تثار في موضوع الشرط الجزائي هي كما يلي:
1. مشروعية الشرط الجزائي ولما كان الاصل جواز العقود والشروط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها و يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و إبطاله”، وأيضاً انتهت هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة لمجلسها المنعقدة فيما بين 28/10و14/11/1393هـ إلى أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.
2. هل الشرط الجزائي مرتبط بالاخلال ام بالضرر ؟
لما كانت هذه المسألة من اكثر المواضيع نقاشا فالرأي الاول يرى انها اتفاق بين طرفي لا يجوز اهماله وانه متعلق بالاخلال فقط ، والرأي الثاني يرى أنه تعويض ناشئ عن علاقة سببية وخطأ وضرر وهذا ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109(3/12) وتاريخ:25/6 إلى 1/7/1421بمدينة الرياض، بجواز التعامل بالشرط الجزائي غير أنه وضع شرطين ضابطين هما أن لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، ….” أ.هـ، وهو الأمر المستقر عليه قضاء في المحاكم السعودية.
3. سلطة القضاء بتعديل الشرط الجزائي:
الاصل ان يمضي القضاء الشرط المتفق عليه بين الطرفين لكونه تعبير عن اتفاقهما وإرادتهما الحرة عند التعاقد، إلا ان لقضاء الحق بتعديل مقدار هذا الشرط وفقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، ووفقا لكون الشرط الجزائي التزام متفرع من العقد المبرم بين الطرفين ولما كان للقضاء سلطة فسخ العقد بالتالي فإنه يملك سلطة تعديل الشرط الجزائي وسبق أن حكمت المحكمة الإتحادية العليا في الامارات العربية بأن: “إن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، فإذا سقط الالتزام ببطلان العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يقيد التعويض المقدر بمقتضاه”. ولما كان الشرط وجد جبرا لضرر فيمكن للقضاء تعديل هذا الشرط متى كان مبالغ فيه وبه اضرار على الطرف الاخر وهو ما قررته هيئة كبار العلماء بقولها (وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع عن ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضره)